• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز قبول البينة الشخصية لا ثبات ما يخالف صك الزواج

إذا تضمن صك الزواج بياناتٍ محددةً عن معجل المهر والأشياء الجهازية، امتنع إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية، ولا يُصار إلى الشهادة لإهدار القوة الثبوتية للصك أو لمخالفة ما ثبت به كتابةً.

نص الاجتهاد

لا يجوز قبول البينة الشخصية لا ثبات ما يخالف صك الزواج المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة الحكم لها برصيد معجل المهر لأنها قبضت منه أربعة آلاف وستمئة ليرة سورية ثم طلبت نفقة لها وللولد ونفقة ولادته. وكان صك الزواج قد أوضح أن معجل المهر عشرة آلاف ليرة سورية غير مقبوضة وأن الأشياء الجهازية ملك للزواج عدا أشياء حددها صك الزواج عائدة للزوجة.وكانت دفوع الطاعن المثارة أمام المحكمة أنه قد دفع لوالد المطعون ضدها ثلاثة آلاف ليرة سورية وسلم المطعون ضدها أشياء جهازية تزيد عن ثلاثة آلاف ليرة سورية وهو بذلك يكون قد دفع أكثر من رصيد المعجل وطلب إثبات ذلك بالبينة الشخصية.وكانت المحكمة قد قررت استجواب الطرفين فتم ذلك بجلسة 5/4/1981 وفيها قالت الزوجة بأن الطاعن دفع ثلاثة آلاف ليرة سورية إلى والدها بواسطة خالتها هدية قبل العقد، وأنها اشترت بها حلياً ثم دفع لها الطاعن أربعة آلاف وستمئة ليرة سورية بموجب ايصال أبرزته المدعية للمحكمة فتلي وحفظ في الأوراق ونفت أن يكون الطاعن قد ترك شيئاً مما يملكه لديها. أما الطاعن فقد ذكر بأن المبلغ المسلم لوالد المطعون ضدها كان من أصل المهر وادعى أن المطعون ضدها أخذت أشياء وأموالاً تخصه وتخص أباه.وكان ما انتهى إليه الحكم من عدم جواز إثبات ما ادعاه الطاعن بالبينة الشخصية في محله القانوني نظراً لما يتمتع به صك الزواج من قوة ثبوتية ونظراً لأن الطاعن نفسه حين دفع بعض معجل المهر الذي أقرت به المطعون ضدها قد استحصل على وثيقة خطية تتضمن اقرارها بقبض المبلغ المشار إليه.وكان ما تذرع به الطاعن من أن القاضي لم يطبق المادة 111 من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا في غير محله لأنها المادة المذكورة لا تنطبق على الدعوى بحال من الأحوال بسبب القوة الثبوتية لصك الزواج. وكان ما سبق يجعل أسباب الطعن غير واردة على الحكم الطعين الذي جاء معللاً تعليلاً سديداً.