• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التحقق من صفة المبلغ إليه وصحة تبليغه وإلا وقع التبليغ باطلاً

يبطل التبليغ إذا لم يتحقق القائم به من صحة شخصية المبلَّغ ومن جواز تبليغه وفق الأصول.

نص الاجتهاد

يتوجب على القائمين بالتبليغ التأكد من صحة من جرى تبليغه وهل هو من الاشخاص المسموح تبليغهم وفق أحكامأصول ويعتبر التبليغ الخالي من هذه البيانات باطلا