يبطل التبليغ إذا لم يتحقق القائم به من صحة شخصية المبلَّغ ومن جواز تبليغه وفق الأصول.
يتوجب على القائمين بالتبليغ التأكد من صحة من جرى تبليغه وهل هو من الاشخاص المسموح تبليغهم وفق أحكامأصول ويعتبر التبليغ الخالي من هذه البيانات باطلا