• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم البائع بنقل المبيع خالياً من كل ما يعيق نقل الملكية في السجل العقاري ويتحمل رفع الإشارات والقيود والتكاليف المثقلة به

التزام البائع بالتسليم الصالح لنقل الملكية يشمل إزالة القيود والإشارات التي تعيق التسجيل العقاري، كما يشمل تحمّل التكاليف المثقلة بالمبيع متى كانت قائمة عليه، ولا يُعفى من ذلك بمجرد علم المشتري بالإشارات أو وجودها وقت البيع.

نص الاجتهاد

يلتزم البائع بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع الى المشتري وان يكف عن اي عمل يجعل نقل الملكية مستحلا او عسيرا فيلتزم البائع بتسليم المبيع خاليا من كل ما يعيق نقل الملكية بالسجل العقاري فيقع على البائع رفع اشارة الحجز ودفع بدل الحجز واذا كان المبيع مثقلا بتكليف فيقع على البائع عبء هذا التكليف بمقتضى المادة 412 مدنييلتزم البائع بنقل الحق المبيع إلى المشتري وتسليمه خاليا من كل ما يعيق نقل الملكية بالسجل العقاري كرفع إشارة الحجزإذا وجد المبيع مثقلا بتكليف فعلى البائع يقع عبء هذا التكليف المناقشة: أسباب الطعن: 1 – المشتريان عالمان بحقيقة العقار بالإضافة إلى أن الإشارات موجودة قبل البيع ولا يصح افتراض عدم علمهما بوجود الإشارات وإن الطاعن في صك التوكيل لم يتعهد بأي تعهد مما يؤكد أن الطاعن باع العقار بحالته الراهنة. 2 – إن الطلب ينصب على موضوع يقل عن 10 آلاف ليرة والدعوى من اختصاص محكمة الصلح. 3 – إن لعقود السجل العقاري الصفة العلنية والحجية المطلقة تجاه الناس كافة ويفترض في المطعون ضدهما الإطلاع على الإشارات بتاريخ البيع. عن السبب 2: وحيث أنه بمقتضى المادة 51/3 أصول يجب الإدلاء بالاعتراض على القيمة لتحديد الاختصاص قبل التعرض للموضوع. وحيث أنه بعد نفاذ التعديل لقانون أصول المحاكمات بتاريخ 28/6/1979 فإن الطاعن اعترض على اختصاص المحكمة بداعي أن مطلب المدعيين هو 4561 ليرة مع أن الدعوى لا تقتصر على هذا الطلب وإنما تضمن تثبيت عقد البيع الذي أبرز بشأنه بياناً من البلدية مؤرخاً في 7/6/1976 تضمن أن قيمة سعر المتر المربع من العقار موضوع الدعوى هو 30 ليرة سورية وعلى هذا تكون القيمة للحصة كما عينها المدعي ضمناً تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية وهذا التقدير بالنسبة للحصة لم يجادل بها الطاعن عندما اعترض على الاختصاص الأمر الذي يوجب رفض السبب الثاني. عن السببين 1 و 3: حيث أن الحكم المطعون فيه أوضح أن المادة 396 مدني تنص على أن البائع يلتزم بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وإن يكف عن أي عمل يجعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً وانه على هذا فإن البائع يلتزم بتسليم المبيع خالياً من كل ما يعيق نقل الملكية في السجل العقاري وإن رفع إشارة الحجز ودفع بدل الحجز يقع على البائع حسن. ويضاف إلى هذا أن البيع وقع على العقار وهو متمتع بالتحسين وإن البائع استفاد من ثمن التحسين وإن المادة 412 مدني تنص على أن المبيع إذا وجد مثلاً بتكليف فعلى البائع يقع عبء هذا التكليف. وحيث أن الحكم المطعون فيه يتضمن الرد الكافي على ما يثيره الطاعن والتي تفيد التزام الطاعن بالمبلغ موضوع الطعن رغم وجود الإشارات على قيد العقار الأمر الذي يوجب رد هذين السببين. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.