الأصل جواز اتفاق المتعاقدين في المسائل التجارية على تحديد وسيلة الإثبات بالبينة الخطية، متى لم يرد نصّ آمر يمنع ذلك ولم يتعارض الاتفاق مع النظام العام.
الاتفاق على تحديد وسيلة الإثبات في الأمور التجارية بالبينة الخطية أمر جائز لا يخالف أحكام القانون ولا النظام العام