• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتعاقدين في المسائل التجارية الاتفاق على تحديد وسيلة الإثبات بالبينة الخطية

الأصل جواز اتفاق المتعاقدين في المسائل التجارية على تحديد وسيلة الإثبات بالبينة الخطية، متى لم يرد نصّ آمر يمنع ذلك ولم يتعارض الاتفاق مع النظام العام.

نص الاجتهاد

الاتفاق على تحديد وسيلة الإثبات في الأمور التجارية بالبينة الخطية أمر جائز لا يخالف أحكام القانون ولا النظام العام