إدانة المتسبب في الموت تقتضي ثبوت ركن الخطأ، وأن يكون هذا الخطأ متولداً من الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة، فلا يكفي مجرد نسبة الوفاة إلى الفعل دون بيان مصدر الخطأ.
من سبب موت أحد عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة يجب أن يكون خطؤه ناشئا عن أحد هذه الاسباب الثلاثة