• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة لان سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند الى المجرم

حجية الحكم الجزائي السابق تمنع الملاحقة الجديدة فقط إذا انصبت على الفعل ذاته بوصفه الواقعة المادية عينها؛ أما اختلاف العناصر الجرمية أو تغاير الوقائع المادية فيجيز الملاحقة عن الجرم الجديد.

نص الاجتهاد

لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة لان سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند الى المجرم المناقشة: حيث أن المادة (۱۸۱) من قانون العقوبات قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة لأن سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند إلى المجرم. فإذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً وبين الحكم الذي سيحكم من أجله لاحقاً فقد بتت القضية ولا تسمع الدعوى. أما إذا تباينت عناصر الجريمة واختلفت الوقائع المادية فإن الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد ( من القانونية ) وحيث أن الوقائع المادية والعناصر الجرمية التي تشكل جريمة تخليص مكلفين من خدمة العلم تختلف عن الوقائع والعناصر الجرمية لجرم اساءة الائتمان بالأموال المسلمة للطاعن للقيام بعمل معين، وعليه فإن صدور حكم سابق بمنع محاكمة الطاعن من جريمة التدخل بتخليص مكلفين من خدمة العلم لا يمنع من ملاحقته ثانية بجرم اساءة الائتمان أو الاحتيال نظراً لاختلاف الوقائع المادية وتباين العناصر الجرمية في كل من الجرمين.