• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إسقاط الحق الشخصي في دعوى اساءة الائتمان المنطبقة على أحكام المادتين 656 المعدلة و657 ق

إذا أُسقط الحق الشخصي في جريمة إساءة الائتمان، سقطت دعوى الحق العام تبعاً لذلك، ما لم تكن الواقعة داخلة في إحدى الحالات المستثناة قانوناً.

نص الاجتهاد

إن إسقاط الحق الشخصي في دعوى اساءة الائتمان المنطبقة على أحكام المادتين 656 المعدلة و657 ق.ع يسقط دعوى الحق العام إذا لم ترافقها احدى الحالات المثبتة في المادة 658 ق.ع لحكم المادتين 661 و156 المعدلتين من القانون ذاته.