الالتزامات التعاقدية غير المحددة لا يجوز إثبات قيامها أو انقضاؤها أو البراءة منها بالبينة الشخصية إذا كان القانون يوجب لإثباتها دليلاً كتابياً.
إن المزارعة من الالتزامات التعاقدية غير المحدودة لا يجوز إثبات وجودها أو البراءة منها بالبينة الشخصية (45 بينات)