• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات المزارعة أو نفيها بالبينة الشخصية لأنها من الالتزامات التعاقدية غير المحدودة

الالتزامات التعاقدية غير المحددة لا يجوز إثبات قيامها أو انقضاؤها أو البراءة منها بالبينة الشخصية إذا كان القانون يوجب لإثباتها دليلاً كتابياً.

نص الاجتهاد

إن المزارعة من الالتزامات التعاقدية غير المحدودة لا يجوز إثبات وجودها أو البراءة منها بالبينة الشخصية (45 بينات)