• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم فض بكارة بوعد الزواج من الجرائم التي تمس شرف الاسرة وسمعتها وواضع القانون قيد قناعة القاضي معين من الأدلة في اثبات هذه الجريمة

إذا حصر المشرّع وسائل إثبات جرمٍ معين في أدلة محددة على سبيل الحصر، امتنع الإثبات بغيرها ولو بدت قرائن قوية؛ ولا يجوز التوسع في تفسير النص بما يفرغ هذا الحصر من مضمونه.

نص الاجتهاد

جرم فض بكارة بوعد الزواج من الجرائم التي تمس شرف الاسرة وسمعتها وواضع القانون قيد قناعة القاضي معين من الأدلة في اثبات هذه الجريمة . المناقشة: حيث أن جريمة فض البكارة بوعد الزواج المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادة (٥٠٤) ق.ع من الجرائم التي تمس شرف الأسرة وسمعتها. وحيث أنه انطلاقاً من هذا الاعتبار فقد قيد واضع القانون قناعة القاضي بنوع معين الأدلة في اثبات هذه الجريمة ولم يطلق له سماع البينة بجميع طرق الاثباتوحيث أن المادة ( ٥٠٤ ) ق. ع قد حددت نوعين من هذه الأدلة هما: ۱ – الاقرار. ۲ – الرسائل والوثائق الأخرى المكتوبة. أما عن الاقرار فمن شروطه أن يكون قضائيا أي بحضور القاضي، وإذا لم يكن قضائيا فيجب أن يكون خطياً وينضوي عندئذ تحت ظل الدليل الثاني وهو الرسائل والوثائق التي كتبها المدعى عليه. وكان ظاهراً من أنه لا يمكن اثبات الاقرار في غير مجلس القضاء بالبينة الشخصية لأن ذلك يؤدي إلى ثبوت الجريمة ذاتها بالشهادة، الأمر الذي لم يقبل به واضع القانون من القانونية التي قررتها محكمة النقض ). ويكون ما أثارته الجهة الطاعنة من لقاءات وجلسات غرامية خلسة و من تكرار هذه اللقاءات والجلسات لا يعتبر اقراراً. وأما عن الرسائل والوثائق الأخرى فمن شروطها أن يكون المدعي عليه قد كتبها. وقد وردت راحة في نص المادة. ويكون ما أثارته الجهة الطاعنة من كلمة ) كتبها ( صر أنه يمكن أن تكون الرسائل شفوية يناهض صراحة هذا النص وإذا كانت غاية واضع القانون وهدفه حصر الأدلة لاعتبارات معينة فيكون التوسع في تفسير النص يتناقض وهذه الناحية ويتعارض وهذا الهدف. وحيث أن ما أثارته الجهة الطاعنة من أنها حصلت على قرار قضائي بثبوت نسب مولودها من المدعى عليه المطعون ضده لا يجرح من القرار المطعون فيه طالما أن أدلة اثبات جريمة فض البكارة بوعد الزواج تختلف أدلة النسب، وثبوت النسب بحد ذاته لا يعني بالضرورة أن المطعون ضده مع قد فض البكارة و بوعد الزواج. وحيث أن أسباب الطعن أصبحت – والحالة هذه – لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء سليماً بما انتهى إليه