ليس من حق المتعهد أن يطالب بتحديد أسعار الكميات الاضافية التي قام بها اذا دخلت في صلب الكشف النهائي للمشروع واحتبست قيمتها على موجب السعر المحدد للعقد الاصلي دون أن يبادر للاعتراض او التحفظ بشأنها في الكشف النهائي
ليس من حق المتعهد أن يطالب بتحديد أسعار الكميات الاضافية التي قام بها اذا دخلت في صلب الكشف النهائي للمشروع واحتبست قيمتها على موجب السعر المحدد للعقد الاصلي دون أن يبادر للاعتراض او التحفظ بشأنها في الكشف النهائي