لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في طلب انعدام أمر صادر عن النيابة العامة بناء على طلب, ثم تبناه حكم قضائي صادر عن القضاء العادي مكتسبة الدرجة القطعية
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في طلب انعدام أمر صادر عن النيابة العامة بناء على طلب, ثم تبناه حكم قضائي صادر عن القضاء العادي مكتسبة الدرجة القطعية