• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في طلب انعدام أمر صادر عن النيابة العامة بناء على طلب

لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في طلب انعدام أمر صادر عن النيابة العامة بناء على طلب, ثم تبناه حكم قضائي صادر عن القضاء العادي مكتسبة الدرجة القطعية

نص الاجتهاد

لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في طلب انعدام أمر صادر عن النيابة العامة بناء على طلب, ثم تبناه حكم قضائي صادر عن القضاء العادي مكتسبة الدرجة القطعية