العبرة في تكييف الواقعة بالتحقيقات والأدلة المتاحة للمحكمة، ولها أن تغيّر الوصف القانوني تبعاً لذلك، بما في ذلك الانتقال إلى وصف جنائي متى ظهر لها ما يبرره، مع مراعاة الإجراءات المقررة لنظر الدعوى.
للمحكمة تكييف الوصف في ضوء التحقيقات التي تجريها والأدلة التي تتوفر امامها حتى اذا بدا لها وصف الجريمة جنائي امكن لرئيس المحكمة دعوة أعضاء الهيئة وومثل النيابة نظر الدعوى .