عدم اكتمال مدة الفرار الخارجي القانونية يجعل الجرم في حكم الجنحة، فينعقد الاختصاص للقاضي الفرد العسكري بنظر القضية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار/مادة 404/ 2026 – إذا لم تكتمل مدة الفرار الخارجي القانونية وهي ثلاثة أيام فإن القاضي الفرد العسكري هو المختص للنظر في القضية لأن الجرم من نوع الجنحة.