• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القاضي الفرد العسكري في الفرار الخارجي

عدم اكتمال مدة الفرار الخارجي القانونية يجعل الجرم في حكم الجنحة، فينعقد الاختصاص للقاضي الفرد العسكري بنظر القضية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار/مادة 404/ 2026 – إذا لم تكتمل مدة الفرار الخارجي القانونية وهي ثلاثة أيام فإن القاضي الفرد العسكري هو المختص للنظر في القضية لأن الجرم من نوع الجنحة.