إذا اشتملت الفواتير على بيان كمية البضاعة وقيمتها وسعر الوحدة وما يفيد قبض الثمن أو تسديده، فإنها تقوم مقام عقد بيع منجز، ويُعتمد فيها السعر الساري وقت انعقاد البيع لا أي سعر يُذَيَّل بها لاحقاً.
اذا كانت الفواتير الصادرة بالبضاعة قد تضمنت ما يشير الى كمية البضاعة المبيعة قيمتها وسعر كل واحدة منها وما يشعر بتسديد القيمة فإن هذه الفواتير تشكل عقد بيع تم بشكل منجز على اساسا الاسعار الراهنة ولا يعتد بتذيل اسعار الوحدات بتاريخ لاحق لوقوع البيع