• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم تكتمل مدة الفرار الخارجي القانونية وهي ثلاثة أيام فان القاضي الفرد العسكري هو المختص للنظر في القضية لان الجرم من نوع الجنحة

قيام الاختصاص الجزائي على وصف الجرم ومدته القانونية يقتضي أن عدم اكتمال مدة الفرار الخارجي المقررة قانوناً يبقي الدعوى من اختصاص القاضي الفرد العسكري بوصفها جنحة.

نص الاجتهاد

اذا لم تكتمل مدة الفرار الخارجي القانونية وهي ثلاثة أيام فان القاضي الفرد العسكري هو المختص للنظر في القضية لان الجرم من نوع الجنحة .