قيام الاختصاص الجزائي على وصف الجرم ومدته القانونية يقتضي أن عدم اكتمال مدة الفرار الخارجي المقررة قانوناً يبقي الدعوى من اختصاص القاضي الفرد العسكري بوصفها جنحة.
اذا لم تكتمل مدة الفرار الخارجي القانونية وهي ثلاثة أيام فان القاضي الفرد العسكري هو المختص للنظر في القضية لان الجرم من نوع الجنحة .