ان القرارات في الظن والاتهام والاحكام في الإدانة لاتبنى على الافتراض ان تملك السيارة المهربة او حيازتها لايكفي لتوافر قصد الاتجار بها
ان القرارات في الظن والاتهام والاحكام في الإدانة لاتبنى على الافتراض ان تملك السيارة المهربة او حيازتها لايكفي لتوافر قصد الاتجار بها