• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة في دعوى رفع الحجز الاحتياطي أن ترجع إلى أدلة الدعوى لترجيح احتمال وجود الدين

يجوز لمحكمة الموضوع في دعوى رفع الحجز الاحتياطي أن تعتمد على الأدلة المبسوطة في الدعوى التي صدر فيها قرار الحجز، لأن ترجيح احتمال وجود الدين من مسائل التقدير القضائي.

نص الاجتهاد

لا تثريب على المحكمة في دعوى رفع الحجز أن هي ارتكبت الى الادلة المبسوطة في الدعوى التي تقرر فيها القاء الحجز الاحتياطي اذ الامر مؤول الى تقدير محاكم الموضوع بترجيح احتمال وجود الدين