يجوز لمحكمة الموضوع في دعوى رفع الحجز الاحتياطي أن تعتمد على الأدلة المبسوطة في الدعوى التي صدر فيها قرار الحجز، لأن ترجيح احتمال وجود الدين من مسائل التقدير القضائي.
لا تثريب على المحكمة في دعوى رفع الحجز أن هي ارتكبت الى الادلة المبسوطة في الدعوى التي تقرر فيها القاء الحجز الاحتياطي اذ الامر مؤول الى تقدير محاكم الموضوع بترجيح احتمال وجود الدين