لا تُعيَّب الخبرة لعدم تطبيق مخططٍ مُبرزٍ في ملف التحديد والتحرير على العقار محل النزاع ما دام الخصم لم يطلب من محكمة الموضوع صراحةً إجراء هذا التطبيق.
اذا ابرز امام محكمة أول درجة صورة عن المخطط المحفوظ في اضبارة محضر التحديد والتحرير ولم يطلب مبرز المخطط من المحكمة المذكورة تطبيقه على العقار المدعى وقوع التجاوز عليه فلا وجه للنعي على الخبرة ان هي لم تجر تطبيقه حين اجرائها الكشف على عين العقار