إذا باشر الحدث التحقيق بحضور محامٍ اختاره بنفسه، فإن هذا الحضور يغني عن دعوة وليّه ومندوب الإحداث في هذه المرحلة، بخلاف مرحلة المحاكمة حيث تختلف مقتضيات الحضور والضمانات.
إن إجراء التحقيق بحضور محام انتخبه المتهم الحدث بنفسه يغني عن دعوة وليه مع مندوب الإحداث خلافا لما هو الحال عند إجراء محاكمته