• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إجراء التحقيق بحضور محام انتخبه المتهم الحدث بنفسه يغني عن دعوة وليه مع مندوب الإحداث خلافا لما هو الحال عند إجراء محاكمته

إذا باشر الحدث التحقيق بحضور محامٍ اختاره بنفسه، فإن هذا الحضور يغني عن دعوة وليّه ومندوب الإحداث في هذه المرحلة، بخلاف مرحلة المحاكمة حيث تختلف مقتضيات الحضور والضمانات.

نص الاجتهاد

إن إجراء التحقيق بحضور محام انتخبه المتهم الحدث بنفسه يغني عن دعوة وليه مع مندوب الإحداث خلافا لما هو الحال عند إجراء محاكمته