• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن غياب سبب الالتزام من السند يفتح باب إثبات انعدامه بكافة طرق الإثبات

الأصل أن غياب سبب الالتزام من السند يفتح باب إثبات انعدامه بكافة طرق الإثبات، بينما وجود السبب في السند يقيّد إثبات عكسه بالبينة الشخصية ولا يجيزه إلا في حالات محددة استثنائية تتعلق بمخالفة النظام العام أو القانون أو وهمية السبب أو وقوع الغلط.

نص الاجتهاد

إن جواز إثبات انعدام السبب بجميع وسائل الإثبات مقبول في الأحوال التي لم يذكر فيها سبب الالتزام في السند أما في حالة ما إذا كان السبب مذكوراً فلا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية إلا إذا طعن بأنه مخالف للنظام العام والقانون أو بأنه سبب وهمي أو مبني على غلط