الأصل أن المساءلة التأديبية تنحصر في الأفعال اللاحقة على مباشرة الوظيفة، إلا أن الحكم على الموظف بجناية أو جنحة مشينة يُجيز مساءلته تأديبياً ويُثبت اختصاص مجلس التأديب ولو كان الجرم سابقاً على التحاقه بالوظيفة.
لايبدأ اختصاص مجلس التأديب الا بالنسبة لما يقترف من الموظف بعد ممارسته الوظيفة ويستثنى من ذلك اذا ما حكم الموظف بجناية او جنحة مشينة لجرم واقع قبل ممارسته وظيفته . المناقشة: حيث انه وان كان الأصل أن لا يسأل الموظف مسلكياً إلا عن الامور المرتكبة منه بعد مباشرته الوظيفة وان لا يبدأ اختصاص المجلس بالنسبة للموظف إلا بالنسبة لما يقترف من أعمال بعد ممارسة الوظيفة إلا أن المادة ٢٧ من قانون الموظفين أوجبت عقوبة الطرد بحق من حكم عليه بجناية أو جنحة مشيئة دون تفريق ما إذا كان ارتكاب الجرم قبل ممارسة الوظيفة أو بعدها مما يجعل مجلس التأديب مختصاً بنظر هذه القضية بعد أن حكم المحال بجرم شائن كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في القرار ٣٣ لعام ١٩٧٨ الأمر الذي يجعل الطعن غير قائم على أساس ويتعين رفضه