• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دفع التأمين القضائي خلال المدة القانونية شرط لقبول الطعن شكلا عملا بالمادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية لذلك لايمكن قبول

لا يُقبل الطعن شكلاً ما لم يُدفع التأمين القضائي ضمن المدة القانونية المحددة بعد صدور الحكم المطعون فيه، ولا يغني عن ذلك تأمينٌ سبق دفعه طعناً على حكمٍ سابق نُقض وزال أثره.

نص الاجتهاد

ان دفع التأمين القضائي خلال المدة القانونية شرط لقبول الطعن شكلا عملا بالمادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية لذلك لايمكن قبول التأمين المدفوع من اجل الطعن الأول ذلك لان دفع التأمين ينبغي ان يتم بعد صدور الحكم المطهون فيه وخلال المهلة القانونية هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن التأمين السابق قد دفع من اجل حكم لم يعد قائما بعدنقضه فلا يمكن عده مدفوعا من اجل حكم جديد صدر في الموضوع بعد ذلك مما يوجب رد الطعن شكلا .