• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مجال لتطبيق المادة 205 عقوبات على الأحداث إذا كان أصل العقوبة المقررة لأفعالهم هي الاعدام

إذا كان الحدث مرتكباً لجناية تستحق الإعدام، فإن مرجع العقاب هو النص الخاص بالأحداث، ولا يُصار إلى زيادة العقوبة وفق المادة 205 من قانون العقوبات على نحوٍ يُخالف هذا الإطار؛ ومع ذلك فإن بقاء العقوبة المحكوم بها ضمن الحد الأدنى والأعلى المقررَين قانوناً مع وجود أسباب تخفيف يجعل النتيجة النهائية صحيحة.

نص الاجتهاد

لا مجال لتطبيق المادة 205 عقوبات على الأحداث إذا كان أصل العقوبة المقررة لأفعالهم هي الاعدام المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه أوضح واقعة الدعوى وأدلتها وناقش هذه الادلة نقاشا سائغا وانتهى الى ادانة الحدث الطاعن بجرم القتل العمد.وحيث أن تقدير الوقائع والادلة يعود لمحكمة الموضوع وان الادلة المتوفرة في الدعوى تتفق مع النتيجة التي انتهت اليها أكثرية المحكمة.ومن حيث أنه حين فرض العقوبة عملا بالمادة 29 من قانون الاحداث فان المحكمة فرضت بحق الحدث عقوبة الحبس ست سنوات وزادتها بمقدار النصف وفق الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات ثم أنزلتها الى النصف لوجود أسباب تخفيف تقديرية.وحيث أن المادة 29 أحداث نصت على أنه تفرض على مرتكبي الجنايات من الاحداث الذين يستحقون عقوبة الاعدام الحبس مع التشغيل من ست سنوات الى اثني عشرة سنة ومعنى هذا أنه كان على المحكمة أن لا تلجأ الى تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات بعد أن اعتبرت أن العقوبة التي يستحقها الحدث – لان جرمه هو القتل العمد – الاعدام. الا أنه من حيث أن العقوبة التي فرضتها المحكمة بقيت في الحدود المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 29 من قانون الاحداث هذا بالإضافة أي أن المحكمة منحت الطاعن أسباب التخفيف التقديرية وأنزلت العقوبة الى ما دون الحد الادنى المنصوص عنه في المادة المذكورة مما يجعل القرار من حيث النتيجة واجب التصديق وقد اقتضت الاشارة الة هذا الخطأ في التطبيق فقط.