أجر المثل للعقار يُعدّ عنصرًا من عناصر الضرر القابل للجبر بالتعويض، فإذا طُلب تبعًا لطلبٍ أصلي متعلق بقيمة العقار والتعويض عن أضراره، انعقدت للمحكمة المختصة بالنظر في الطلب الأصلي ولايةُ الفصل فيه.
في الدعاوي الشخصية أن يكون العينية ينعقد الاختصاص المخلي أما الى محكمة موطن المدعى عليه أو الدائرة التي يقع فيها العقار تختص محكمة البداية قيميا بالنظر في طلب أجر مثل العقار بما فيه من أشجار وذلك تبعا للطلب الأصلي المتضمن قيمة الأرض المستولى عليها والتعويض عن قطع الاشجار وهدم البناء وفوات المنفعة بحسبان أن أجر المثل من عناصر الضرر الذي يقتضي جبره بالتعويض