قبول المشتري لبيع مالٍ مثقل بإشارات مسجلة يجيز تثبيت البيع وتسجيله، مع بقاء الإشارات قائمة لحماية حقوق أصحابها تجاه الغير، ولا يترتب على ذلك زوال حق صاحب الإشارة.
اذا قبل المشتري بالإشارات المثقلة بها الحصادة المبيعة فإن لم يعد ما يمنع قانونا من تثبيت البيع وتسجيله مع بقاء الاشارات على صحيفة الحصادة لان الاشارات من شأنها أن تحفظ حقوق أصحابها تجاه الاشخاص الاخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على الحصادة بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الاشارات دون أن يؤثر هذا التصرف على حق صاحب الاشارة