مجرد تأخر المدين في الوفاء بالتزامه العيني بنقل الملكية والإفراز يوجب مسؤوليته التعويضية، ويجوز الرجوع على الكفيل بالتعويض وفق نطاق كفالته، ولا يُشترط تجريد المدين إذا كان الكفيل قد تخلّى عن هذا الحق.
ان مجرد تأخر الملتزم عن الوفاء بالتزامه لجهة عدم القيام بالإفراز ونقل الملكية يجعل الملتزم مسؤولا عن التعويض على الملتزم له وبالتالي فإن الكفيل يلتزم مع الملتزم الاصلي بموجب هذه الكفالة وان الكفيل يلزم بكفالته تجاه الملتزم له اذا قصر الملتزم بالتزامه سواء كانت الكفالة تضامنية او كفالة عادية وتخلي الكفيل عن حق تجريد المدين بجعله ملتزما تجاه الملتزم له بما كلفه مباشرة دون تجريد المدين