• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ادعاء النيابة العامة بحجز الحرية أمام قاضي الاحالة رأسا ضد المميز لا ينتقص من سلطة قاضي الاحالة المستمدة من المادة 156 من قانون اصول

سلطة قاضي الإحالة في تعقب الدعوى والتحقيق فيها تبقى قائمة ولو كان الادعاء قد أُقيم أمامه مباشرة؛ وله أن يباشر إجراءات التحقيق ويعيدها ويُكمل النقص فيها ويقدّر المقتضى وفقاً لأحكام قانون الأصول الجزائية.

نص الاجتهاد

ان ادعاء النيابة العامة بحجز الحرية أمام قاضي الاحالة رأسا ضد المميز لا ينتقص من سلطة قاضي الاحالة المستمدة من المادة 156 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي خولته حق اجراء التعقبات واجراء التحقيقات سواء كان قد شرع بها قبلا أم لم يشرع وأن ينظر ذلك في المقتضى المناقشة: ان ادعاء النيابة العامة بحجز الحرية أمام قاضي الاحالة رأسا ضد المميز لاينتقص من سلطة قاضي الاحالة المستمدة من المادة 156 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي خولته ( حق اجراء التعقبات واجراء التحقيقات سواء كان قد شرع بها قبلا أم لم يشرع وأن ينظر ذلك في المقتضى ) . ومن المادة 159 من القانون المذكور التي نصت على أنه ( اذا تبين من التحقيقات المذكورة وجوب احالة المتهم على محكمة الجنايات ۰۰۰. الخ ) سيما وان قاضي الاحالة أجرى التحقيق مجددا بعد منع المحاكمة وجمع الأدلة وبحث فيما لم يكن مبحوثا به فيما سبق تطبيقا للإجراءات التي نصت عليها المواد 162 و 163 و 164 من هذا القانون