الأسباب المخففة القانونية لها أولوية تطبيقية على الأسباب المخففة التقديرية، ولا يُصار إلى التقدير القضائي في التخفيف إلا بعد بحث موجبات التخفيف القانوني أولاً.
يجب تطبيق الأسباب المخففة القانونية قبل استعمال الأسباب المخففة التقديرية كما هو عليه الاجتهاد المستقر .