• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في الالتزام أن ينفذ عيناً ولا يمنع اشتراط التعويض عند الإخلال من طلب التنفيذ العيني

إذا أُلغي بالحكم الاستئنافي حكمٌ لا يتضمن فصلاً في الموضوع، تعيّن على محكمة الاستئناف أن تفصل هي في الموضوع إلا في الحالات المستثناة قانوناً. كما أن التعويض المتفق عليه عند الاستنكاف عن التنفيذ لا يسقط الأصل وهو التنفيذ العيني، ولا يثبت شرط الفسخ الحكمي الاتفاقي في عقد البيع بالبينة الشخصية ما دام ا...

نص الاجتهاد

اذا استؤنف حكم لايتضمن الفصل في موضوع الدعوى يجب على محكمة الاستئناف اذا فسخته ان تحكم في الموضوع باستثناء الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الاحكام الموقتة قبل الحكم في الموضوع او تقرير عدم الاختصاص الأصل في الالتزام ان ينفذ عينا وان النص في العقود على عطل وضرر في حال الاستنكاف عن تنفيذ العقد لايحول دون التمسك بالتنفيذ العيني اذا كان عقد البيع لايتضمن شرطا او اتفاقا على الفسخ الحكمي الاتفاقي في حال التأخر عن الدفع فلا يجوز اثبات هذا الاتفاق بالشهادة واثبات هذه الناحية لايعتبر ايضاحا للعقد حتى يسوغ قبول البينة الشخصية المناقشة: حيث أنه بمقتضى المادة /٢٣٦ أصول فإنه إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى يجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضاً وحيث أنه لا يستثنى من هذا النص إلا حالة الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام الموقتة قبل الحكم في الموضوع أو تقرير عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم البدائي أو الصلحي وذلك نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الطعون وحيث أن الاستئناف لا يقع على احدى الحالات السالفة الذكر فيتعين على محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع وبالتالي يغدو ماورد في السببين ۱ و ۲ غير منتج عن السبب ٣ حيث أن الأصل في الالتزام أن ينفذ عيناً بمقتضى المادة ٢٠٤ مدني وأن النص في العقود على عطل وضرر في حال الاستنكاف عن تنفيذ العقد لا يحول دون التمسك بالتنفيذ العيني وحيث أن عقد البيع صريح بأنه بيع قطعي وهو لا يتضمن أي شرط أو اتفاق على الفسخ الحكمي الاتفاقي في حال التأخر عن الدفع وبالتالي لا يجوز اثبات هذا الاتفاق بالشهادة واثبات هذه الناحية لا يعتبر ايضاحاً للعقد حتى يسوغ قبول البينة الشخصية وحيث أنه بعد أن أصبح الطاعن طرفاً في الدعوى في المرحلة الاستئنافية فيعتبر مبلغاً أوراقها مادام لم يطلب تبليغها هذا بفرض وجود خلل بالتبليغ الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى. الأمر الذي يوجب رفض ما جاء في هذا السبب