• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الشركة لعدم تسجيلها لا يمنع الغير من الرجوع على الشركاء

بطلان الشركة لعدم تسجيلها لا يحول دون احتجاج الغير بعقدها ومخاصمة الشركاء على أساس ما تم باسمهم أو بتمثيلٍ صحيحٍ عنهم، متى دلّت الأوراق على قيام الشركة وتمثيل أحد الشركاء للآخرين في التصرف محل النزاع.

نص الاجتهاد

ان بطلان الشركة لعدم تسجيلها لايحول دون مراعاة الغير للشركاء . المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت عقد بيع حيث أن وكيل المستأنف عليه عبد القادر أبرز صورة مصدقة عن عقد الشركة المحفوظ لدى الكاتب بالعدل وقد تضمن أن المهندس أحمد يمثل الطاعنين الثلاثة ويكون مفوضاً باسمهم في كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ العقد كما تضمن في المادة ٤ أن الفريق الثاني يقوم بالبيع وحيث أن عقد البيع لعادل موقع من أحمد وعدنان ويعتبر نافذاً بحق الطاعنين الثلاثة وحيث أن عقد الشركة لم يجحد من الطاعنين وكان بإمكان الطاعنين الاطلاع على أصل التواقيع لدى الكاتب بالعدل ويمكن لمحكمة الموضوع أن تأخذ به في الحالة المعروضة وحيث أن البائع الأصيل مفوض بالبيع بمقتضى الفقرة 4 من عقد الشركة وقد اطلع الطاعنون على عقد البيع بواسطة أحدهم المفوض من قبلهم الذي وقعه ولم يمانع بانفاذه وهم بالتالي ملتزمون بآثار قبض الأصيل للثمن وحيث أن تنازل المشتري الأول للمدعي ثابت بالحاشية المدونة على عقد البيع مادام المشتري بدوره لم ينكر توقيعه. وحيث أن انكار الطاعنين والسيد بدور العلاقة العقدية والتنازل للمدعي ولتسديد الثمن بقي قولاً مجرداً مادامت العبارات المدونة على ظهر العقد تثبت العكس . وحيث أن ظروف التعاقد وقيام الشركة وموقف المشتري قصد شراء حصص جميع الشركاء في العقار ممثلين بأحدهم مادام لم يثبت أنه قصد التعاقد مع أحدهم فقط وما دام شراؤه انصب على كامل العقار. وحيث أنه بفرض أن الشركة باطلة لعدم تسجيلها فهذا لا يحول دون مداعاة الغير للشركاء كما هو عليه الفقه والاجتهاد مما يتعين معه رفض الأسباب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ وحيث أنه بفرض أن قرار المحكمين غير نافذ فإن ما سلف يكفي لحمل الحكم وحيث أنه يعود لمحكمة الموضوع تقدير ضرورة الاستجواب ولا تلزم بالاستجابة لهذا الطلب كما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وحيث أنه لا شأن للطاعنين بما يثار في السبب العاشر وحيث أنه حتى يجوز التمسك بسبب يتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض فيجب أن يكون على الأقل مستشفاً الأوراق. کھا هي معروضة أمام محكمة الموضوع وهم أمر غير متحقق في هذه القضية مما يوجب رفض السبب وحيث أنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لاتنال من الحكم . لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي : رفض الطعن