• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ولاية الأب والجد العصبي على مال الصغير ونفسه ثابتة بحكم الشريعة ولا تتوقف على توثيق قضائي

الولاية الشرعية للأب والجد العصبي على مال الصغير ونفسه تستمد وجودها من أحكام الشريعة الإسلامية لا من القضاء، ولا يشترط لتقريرها أو الاحتجاج بها توثيق قضائي أو حكم محكمة.

نص الاجتهاد

إن للأب ومثله الجد العصبي يستمدان ولايتهما على مال الصغير ونفسه من أحكام الشريعة الإسلامية لا من قضاء القاضي وفقا لما نص عليه القانون, وهذه الولاية لا تحتاج إلى توثيق من القاضي ولا إلى حكم محكمة أصلا