الولاية الشرعية للأب والجد العصبي على مال الصغير ونفسه تستمد وجودها من أحكام الشريعة الإسلامية لا من القضاء، ولا يشترط لتقريرها أو الاحتجاج بها توثيق قضائي أو حكم محكمة.
إن للأب ومثله الجد العصبي يستمدان ولايتهما على مال الصغير ونفسه من أحكام الشريعة الإسلامية لا من قضاء القاضي وفقا لما نص عليه القانون, وهذه الولاية لا تحتاج إلى توثيق من القاضي ولا إلى حكم محكمة أصلا