• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التوسع في تقسير العنصر الخاص بقصد الاتجار وانما يجب حصره في اضيق نطاق الفاظه لان المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 انما هو تشريع

في الجرائم التي يشترط فيها قصد خاص، ولا سيما في التشريع الاستثنائي، يجب على المحكمة إقامة دليل واضح ومباشر على توافر هذا القصد، ولا يجوز استخلاصه أو افتراضه على نحو موسّع. ويؤدي إغفال بيان هذا الركن أو عدم تدعيمه بأدلة كافية إلى فساد الحكم وقصوره.

نص الاجتهاد

لا يجوز التوسع في تقسير العنصر الخاص بقصد الاتجار وانما يجب حصره في اضيق نطاق الفاظه لان المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 انما هو تشريع استثنائيلا بد في جرم الاتجار بالمواد المهربة من توافر قصد الاتجار بالمعنى المقصود قانونا ولا يجوز افتراض هذا القصد الخاص افتراضا .لا بد وخاصة في القضايا الجنائية من اقامة الادلة على المتهم وعدم الاعتداد بأقواله وبالاستنتاجات التي لم تتأيد بعد ولم يحصل شئ منها المناقشة: حيث ان القرار المطعون فيه الذي انتهى الى تجريم الطاعن الملازم المسرح فاروق محمد الشيخ بجناية حيازة مواد مهربة المنصوص عنها والمعاقب عليها با حكام الفقرة د من المادة ٣ من المرسوم ١٣ لعام ١٩٧٤ لم يتحقق من توافر ۱۳ الاركان القانونية لهذه الجريمة ولاسيما العنصر الخاص بقصد الاتجار لان هذا القصد لا يجوز التوسع في تفسيره وتوسيع معناه وانما يجب حصره في أضيق نطاق الفاظه لان المرسوم التشريعي رقم ۱۳ الصادر بتاريخ ١٩٧٤/٣/١٥ الذي يعاقب على حيازة الاموال المهربة هو تشريع استثنائي ولما كان الاتجار ينطوي على معان عديدة منها شراء البضاعة ومحاولة بيعها بربح وعلى المعافي الاخرى التي أوردها القانون التجاري بمفهوم التجارة والاتجار ولا بد من توافر أدلة في الدعوى تؤكد قصد الاتجار بالمعنى المقصود قانونا ولا يجوز افتراض هذا القصد الخاص افتراضا اذ ليس في اقوال الطاعن ما يؤكد توفر هذا القصد الخاص ولا بد وخاصة في القضايا الجنائية من اقامة الادلة على المتهم وعدم الاعتداد بأقواله أو بالاستنتاجات التي لم تتأيد بعد ولم يحصل شيء منها كما هو الاجتهاد المستقر ( راجع للأستاذ ياسين الدركزنلي القواعد رقم ۱۱۵۲ و ۳ ۱۱۵ و ١١٥٤ و ١١٥٥ ) اضف الى ذلك أن الجرم يفرض ثبوته مشمول جزئيا بأحكام العفو العام الاخير وحيث أن القرار المطعون فيه لم يقم قضاءه على اساس سليم فانه يغدو مشوبا بالغموض و القصور ومخالفة القانون مما يتعين نقضه لهذا تقرر بالاتفاق وفقا للمطالبة1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه