من رضي بتقديرٍ خَبَريٍّ وطلب الحكم بمقتضاه، سقط حقه في طلب تقديرٍ آخر يخالفه متى كان ذلك التقدير اللاحق يؤدي إلى نتيجةٍ أكثر نفعاً له بعد أن حسم اختياره الأول.
قبول المدعي بالقيمة المقدرة بالخبرة الثلاثية وطلب الحكم وفقها يحول بينه وبيم طلب الحكم وفق خبرة خماسية قررتها المحكمة فزادت قيمة المأجور