• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدعي أن يطلب الحكم بخبرة أخرى بعد قبوله القيمة المقدرة بالخبرة التي تمسك بها

من رضي بتقديرٍ خَبَريٍّ وطلب الحكم بمقتضاه، سقط حقه في طلب تقديرٍ آخر يخالفه متى كان ذلك التقدير اللاحق يؤدي إلى نتيجةٍ أكثر نفعاً له بعد أن حسم اختياره الأول.

نص الاجتهاد

قبول المدعي بالقيمة المقدرة بالخبرة الثلاثية وطلب الحكم وفقها يحول بينه وبيم طلب الحكم وفق خبرة خماسية قررتها المحكمة فزادت قيمة المأجور