محضر الضبط المنظم أصولاً يتمتع بقوة ثبوتية قائمة بذاتها إلى أن يثبت تزويره، ولا يكفي مجرد إنكارٍ لاحق أو شهادةٍ مناقضة لإهدار مضمونه.
ان اعتراف الحدث امام منظمي الضبط ومشاهدتهم له ومصادرة الماعز والاغنام منه لاتبطله الشهادة لان لمثل هذا الضبط قوة ثبوتية مطلقة الى ان يثبت تزويره .