إذا كان محلّ الإثبات واقعة مادية غير تعاقدية كامتناع المؤجر عن تنظيم عقد الإيجار، جاز إثباتها بالبينة الشخصية، لكن يشترط قبل ذلك ثبوت العلاقة الإيجارية بين الخصمين.
وان كان اثبات امتناع المؤجر عن تنظيم عقد الايجار جائزا بالبينة الشخصية باعتبار ان هذا الامتناع يؤلف واقعة مادية غير تعاقدية ولايتصور ان تثبت بالكتابة الا انه لابد قبل ذلك ثبوت العلاقة الايجارية بين الطرفين .