• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وان كان اثبات امتناع المؤجر عن تنظيم عقد الايجار جائزا بالبينة الشخصية باعتبار ان هذا الامتناع يؤلف واقعة مادية غير تعاقدية ولايتصور

إذا كان محلّ الإثبات واقعة مادية غير تعاقدية كامتناع المؤجر عن تنظيم عقد الإيجار، جاز إثباتها بالبينة الشخصية، لكن يشترط قبل ذلك ثبوت العلاقة الإيجارية بين الخصمين.

نص الاجتهاد

وان كان اثبات امتناع المؤجر عن تنظيم عقد الايجار جائزا بالبينة الشخصية باعتبار ان هذا الامتناع يؤلف واقعة مادية غير تعاقدية ولايتصور ان تثبت بالكتابة الا انه لابد قبل ذلك ثبوت العلاقة الايجارية بين الطرفين .