حضور محامٍ يختاره الحدث بنفسه أثناء التحقيق يكفي لتحقيق الضمانة القانونية المطلوبة، ويُغني عن دعوة الوليّ ومندوب حماية الأحداث متى كان النص يربط الغاية بحضور هذه الحماية الإجرائية في مرحلة التحقيق.
اجراء التحقيق مع الحدث بحضور محام يغني عن دعوة وليه ومندوب الحماية المناقشة: ان اجراء التحقيق بحضور محام انتخبه الحدث بنفسه يغني عن دعوة وليه مع مندوب حماية الأحداث لتحقيق الغاية التي توخاها الشارع في الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون الأحداث الجانحين خلافا لما هو الحال عند اجراء محاكمة الحدث هو ظاهر من احكام المادة 47 منه