المشتري الذي يعاين المبيع معاينةً كافيةً لرفع الجهالة لا يجوز له بعدئذٍ أن يحتج بالغلط في الأوصاف الظاهرة للمبيع، ولا تُقبل دعواه بهذا الغلط.
إن المشتري الذي يعاين المبيع معاينة نافية للجهالة ثم يدعي الغلط في أوصاف ظاهرة لا تسمع دعواه. محكمة النقض – قرار ٢٠١ أساس ٤٠٣ تاريخ ١١ / ٢ / ١٩٨٢.