النفقة على الأولاد التزام أصيل يقع على الأب بوصفه الملزم الأول بها.
قرار محكمة النقض السورية رقم 213 أساس 645 تاريخ 11/2/1982 أشار إلى أن نفقة الأولاد من الالتزامات الأصلية الواجبة على الأب.