• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الأولاد التزام أصيل يقع ابتداءً على الأب ولا ينتقل عنه إلا بموجب قانوني

النفقة على الأولاد التزام أصيل يقع على الأب بوصفه الملزم الأول بها.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم 213 أساس 645 تاريخ 11/2/1982 أشار إلى أن نفقة الأولاد من الالتزامات الأصلية الواجبة على الأب.