إذا كان الإجراء المطلوب ذا طبيعة وقتية تحفظية ولا يفصل في أصل الحق، جاز للمحكمة أن تأمر به قبل صدور الحكم النهائي في موضوع النزاع، بما في ذلك فرض الحراسة القضائية على الشركة قبل حلّها وتعيين مصفٍ لها.
ان انحلال الشركة وان كان خاضعا لاحكام قانون التجارة الا انه لا يوجد أي مانع من فرض الحراسة القضائية عليه قبل صدور قرار حلها وتعيين مصف لها لان فرض الحراسة لا يعدو عن كونه اجراء مؤقتا يتخذ قبل الفصل بأساس النزاع