ان محاضر استيلاء العقارات الخاضعة لقانون الاصلاح الزراعي تكتسب الصفة القطعية وتكون غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن بعد اعتمادها من لجنة الاعتماد المؤلف وفق المرسوم 145 لعام 1966 ويبقى لكل ذي مصلحة مراجعة القضاء العادي بطلب التعويض عم لحقه من ضرر من محاضر الاستيلاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشرها ويق...
ان محاضر استيلاء العقارات الخاضعة لقانون الاصلاح الزراعي تكتسب الصفة القطعية وتكون غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن بعد اعتمادها من لجنة الاعتماد المؤلف وفق المرسوم 145 لعام 1966 ويبقى لكل ذي مصلحة مراجعة القضاء العادي بطلب التعويض عم لحقه من ضرر من محاضر الاستيلاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشرها ويقدر هذا التعويض وفق أحكام المادتين 9و10 من قانون الاصلاح الزراعي