ان صدور قرار لاحق لارتكاب المخالفة يجيز تحويل العقار السكني الى تجاري لا يلزم الادارة بأجراء التسوية عليه طالما ان القرار الاداري تضمن تحديد شروط مسبقة وقضى بلزوم توفرها قبل الاقدام على التحويل حتى تكون عملية التحويل منذ البدء بأشراف ورقابة الادارة وبسلطة تقديرية منها
ان صدور قرار لاحق لارتكاب المخالفة يجيز تحويل العقار السكني الى تجاري لا يلزم الادارة بأجراء التسوية عليه طالما ان القرار الاداري تضمن تحديد شروط مسبقة وقضى بلزوم توفرها قبل الاقدام على التحويل حتى تكون عملية التحويل منذ البدء بأشراف ورقابة الادارة وبسلطة تقديرية منها