يمتنع على الادارات والمصالح العامة استصدار قرارات بتعيين موظفين عموميين ناجحين بمسابقة ما اذا مضى على ظهور نتائج المسابقة أكثر من سنة توفيقا مع نص المادة 12 من قانون الموظفين الاساسي ولا يسعف الناجح في قبول طلبه حصول سهو من الادارة في ف ادراج اسمه بين قوائم المعينين او قيامه بتأدية الخدمة الالزامية...
يمتنع على الادارات والمصالح العامة استصدار قرارات بتعيين موظفين عموميين ناجحين بمسابقة ما اذا مضى على ظهور نتائج المسابقة أكثر من سنة توفيقا مع نص المادة 12 من قانون الموظفين الاساسي ولا يسعف الناجح في قبول طلبه حصول سهو من الادارة في ف ادراج اسمه بين قوائم المعينين او قيامه بتأدية الخدمة الالزامية وانشغاله عن مراجعة الادارة بهذا الخصوص