وجوب فصل المحكمة في جميع الجرائم المحالة إليها أصولاً؛ فإذا أغفلت الحكم في بعض الجرائم كان قرارها قابلاً للنقض لقصور الفصل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1069 – إذا أغفلت المحكمة التحدث عن بعض الجرائم المحالة اليها أصولاً ولم تفصل فيها فإن قرارها جدير بالنقض.