• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة الفصل في بعض الجرائم المحالة إليها يوجب نقض قرارها

وجوب فصل المحكمة في جميع الجرائم المحالة إليها أصولاً؛ فإذا أغفلت الحكم في بعض الجرائم كان قرارها قابلاً للنقض لقصور الفصل.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1069 – إذا أغفلت المحكمة التحدث عن بعض الجرائم المحالة اليها أصولاً ولم تفصل فيها فإن قرارها جدير بالنقض.