• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نسبة التعطيل في المادة 543 عقوبات مطلقة غير مقيدة بمقدار

إذا ورد نصّ التجريم مطلقاً دون تحديد مقدار التعطيل، فيُعمل بإطلاقه ويكفي تحقق تعطيل العضو بأي مقدار يزيل منفعته أو يضعف قوته الطبيعية، ما لم يرد في النص قيدٌ صريح.

نص الاجتهاد

نسبة التعطيل في المادة 543 عقوبات مطلقة غير مقيدة بمقدار. المناقشة: إن مجيء حكمة التعطيل المذكور في نص المادة 543 عقوبات على هذا الوجه دون تحديده بمقدار معين يفيد الاطلاق في العطيل مهما كان مقداره وعدم الاعتماد على ما يخالف النص المذكور الذي لا يجوز العمل بغيره والحكمة القانونية من ذلك أن تعطيل العضو بمقدار غير كبير يفقده ميزته الطبيعية فلا يتحمل من المقاومة ما كان يتحمله وهو بكامل قوته فلا يجوز أن تتساوى جريمة من يعطل العضو مع جريمة الضرب والجدرح العادي في الوصف والعقوبة كما لا يجوز الأخذ بغير ما هو ظاهر من أحكام النصوص القانونية لسبب لو أراده المقنن لاختار وضع النص على صورة أخرى ترمي إلى غير الظاهر منه.