• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اختصاص المحكمة البدائية يوجب فسخ الحكم المستأنف ويمنع محكمة الاستئناف من الفصل في أساس الدعوى قبل طرحها على المحكمة المختصة

يعتمد صحة تأليف المحكمة الروحية للطائفة المعترف بها على الأحكام التنظيمية النافذة وقت صدور القرار 60 لعام 1936، وعلى تحقق التشكيل وفق النظام الخاص بالطائفة وتعيين الأعضاء بالصورة المقررة فيه.

نص الاجتهاد

تشكيل المحاكم الروحية لدى طائفة الروم الأرثوذكس المناقشة: من حيث أن المشترع السوري أوجب أن يرجع في تأليف المحاكم الروحية التي تتولى القضاء بين أبناء الطوائف المعترف بها إلى الأحكام النافذة عند وضع القرار 60/ل.ر المؤرخ في 13/3/1936.ومن حيث أن الأحكام النافذة لدى طائفة الروم الأرثوذكس وقتئذ بشأن تأليف محكمة الاستئناف الروحية هي المنصوص عليها في المادة 75 من قانون البطريركية الصادر عن المؤتمر الأرثوذكسي العام المنعقد في دمشق بتاريخ 13 تشرين الأول 1929 كما هو مثبت من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرارها الصادر بهذا الشأن في 29 أيلول 1954 تحت رقم أساس 32 وقرار 345.ومن حيث أن هذه المادة تنص على أنه (يتألف الديوان البطريركي الروحي من أحد مطارنة الأبرشيات رئيساً، ومن الأسقف الفخري، وارشمندريت دائميين، وارشمندريت مستشاراً ملازماً يعين البطريرك كلاً منهم بمرسوم خاص).ومن حيث أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مؤلفة من الرئيس المطران السيد اثناسيوس كليلة والمستشارين السيدين المطران ملاثبوس صويتي والبروتو سنجلوس الكسندروس عساف.ومن حيث أنه تبين من جواب بطريركية الروم الأرثوذكسية في دمشق المؤرخ في 32/11/1955 رقم 132/25، أن المستشارين المشار إليهما عينا بمرسوم خاص لعضوية المحكمة الاستئنافية الروحية في دمشق وأنه لا فرق بين رتبة المطران وبين الأسقف الفخري من حيث جوهر الوظيفة فيما يجوز للأول يجوز للثاني أيضاً، كما لا فرق بين البروتو سنجلوس وبين الأرشمندريت وجوهر وظيفتهما واحد، وهذه الألقاب هي إدارية محضة. ومن حيث أن تأليف المحكمة والحال ما ذكر متفق مع أحكام القانون فيستلزم رد هذا السبب.