• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير أعضاء الهيئة الحاكمة وإعادة الإجراءات

إذا لم يحضر القاضي المرافعات ولم يسمع الشهود فلا يملك أن يحكم في الدعوى أو أن يبني حكمه على تحقيق أجراه سواه، ولا يُستثنى من ذلك إلا قبول الإجراءات السابقة وتلاوتها علناً وفق ما يجيزه القانون، أما عند تغيّر اثنين من أعضاء الهيئة فيلزم إعادة جميع الإجراءات وسماع الشهود مجدداً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ – إن القاضي الذي لم يحضر جلسات المحاكمة ولم يستمع إلى أقوال الشهود ليس له أن يقضي في الدعوى ولا أن يعتمد تحقيقاً أجراه غيره إلا إذا قبل بالاجراءات التي تمت في غيابه وتليت هذه الاجراءات بصورة علنية. – إذا تغير اثنان من أعضاء الهيئة الحاكمة توجب اعادة كافة الاجراءات والاستماع إلى اقوال الشهود مجدداً ومناقشتهم أمام الخصوم. لما كان القضاء الجزائي قائماً على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى ما جاء فيها واستخلاص الصحيح منها واعتماده. لأن هذه القناعة يجب أن تكون مرتكزة على وقائع الدعوى ومستمدة من الأدلة التي قامت فيها. وعلى هذا فإنه يتحتم على قاضي الموضوع أن لا يقضي في الدعوى إلا إذا استمع هو إلى أقوال الخصوم والشهود وتناقشوا أمامه بصورة علنية وهذا ما اشارت اليه المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي ألحت على وجوب اتباع المحكمة لشفوية المحاكمة وأنها ملزمة بتطبيق ذلك تطبيقاً عملياً. ويتفرع عن هذا أن القاضي الذي لم يحضر جلسات المحاكمة ولم يستمع إلى أقوال الشهود ليس له أن يقضي في الدعوى ولا أن يعتمد تحقيقاً اجراء غيره. إلا أنه ومنعاً لاطالة أمد المحاكمات وتجديدها في كل مرة يتغير فيها أحد القضاة، جاز لواحد فقط أن يقبل بالاجراءات التي تمت في غيابه وأن تتلى هذه الاجراءات بصورة علنية. أما إذا تغير اثنان من أعضاء المحكمة، فإن من المتوجب اعادة كافة الاجراءات والاستماع إلى اقوال الشهود مجدداً ومناقشتهم أمام الخصوم. وحيث أنه في هذه الدعوى جرى تغيير اثنين في هيئة المحكمة الرئيس وأحد أعضائها. فكان من المتوجب اعادة كافة اجراءاتها السابقة. علماً أن المحكمة لم تعمد حتى ولا إلى تلاوة تلك الاجراءات والاطلاع عليها بصورة قطعية. والحكم والحال ما ذكر يغدو مشوباً بمخالفة اجراءات المحاكمة التي نص عليها القانون مما يرتب عليه البطلان ويتعين نقضه.