تقوم الإدانة في جريمة مخالفة التعليمات العسكرية فقط إذا ثبُتت أركانها القانونية ثبوتاً كافياً، مع تحديد الأمر أو التعليمات العامة العسكرية المخالفة تحديداً واضحاً من حيث رقمها ومضمونها وبيان وجه المخالفة.
لابد للادانة بجريمة مخالفة التعليمات العسكرية المنصوص عنها والمعاقب عليها باحكام المادة 145 ق ع ع من التحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة وما هي الأوامر والتعليمات العامة المعطاة لقطعة خاصة او لافراد الجيش عامة والتي خالفها المدعى عليه مع بيان رقمها ومضمونها .