يجب على المحكمة أن تفصل في جميع الجرائم المحالة إليها أصولاً، وإغفال التحدث عن بعض هذه الجرائم يُعدّ سبباً لنقض القرار.
اذا اغلفت المحكمة التحدث عن بعض الجرائم المحالة اليها اصولا ولم تفصل فيها فان قرارها جدير بالنقض .