• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اغلفت المحكمة التحدث عن بعض الجرائم المحالة اليها اصولا ولم تفصل فيها فان قرارها جدير

يجب على المحكمة أن تفصل في جميع الجرائم المحالة إليها أصولاً، وإغفال التحدث عن بعض هذه الجرائم يُعدّ سبباً لنقض القرار.

نص الاجتهاد

اذا اغلفت المحكمة التحدث عن بعض الجرائم المحالة اليها اصولا ولم تفصل فيها فان قرارها جدير بالنقض .