وجوب احتساب مدة التوقيف الاحتياطي من أصل العقوبة السالبة أو المقيدة للحرية، ويجوز تصحيح السهو عنه لاحقاً دون أن يترتب على ذلك بطلان الحكم أو نقضه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/ إن القانون يوجب حساب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية (مادة 117 قانون مدني) فإذا سهت عنه المحكمة أمكن استدراكه بقرار لاحق، ولا يشكل ذلك سبباً للنقض.