• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب احتساب التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة وإمكان تداركه بقرار لاحق دون بطلان الحكم

وجوب احتساب مدة التوقيف الاحتياطي من أصل العقوبة السالبة أو المقيدة للحرية، ويجوز تصحيح السهو عنه لاحقاً دون أن يترتب على ذلك بطلان الحكم أو نقضه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/ إن القانون يوجب حساب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية (مادة 117 قانون مدني) فإذا سهت عنه المحكمة أمكن استدراكه بقرار لاحق، ولا يشكل ذلك سبباً للنقض.