• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المتضرر المباشر تجاه شركة التأمين وتقدير التعويض

إذا وُجد عقد تأمين، جاز للمتضرر الرجوع مباشرةً على شركة التأمين ضمن حدود مبلغ التأمين، ولا تحتجّ الشركة قبله بالدفوع الناشئة عن علاقتها بالمؤمن، ويبقى تقدير مقدار التعويض من سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن على أن لا يتجاوز حق المتضرر حدود مبلغ التأمين كما أن تقدير التعويض من اطلاقات قضاة الموضوع بدون معقب.